كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٠

باب في أحكام القراض

جاز لصاحب المال أخذ لنفسه أو غيره من مضارب ببيع أو بتقويم العدول ومنهم من يقول لا يجوز ذلك إلا بشراء وهو الصحيح عند القطب رحمه الله لما يكون فيه من الربح فيكون فيه حق للمضارب فلا يتصرف فيه إلا برضى منه وللمضارب شراء من رب المال أو نائبه ولو ربح وجائز لصاحب المال أن يستنفع من ذلك المال بكل ما لم يكن فيه ذهاب العين مثل ركوب الدابة إلى حاجته أو لباس الثوب أو الصلاة به أو كل ما خف كسكن

الدار واستعمال السلاح.

•

قال القطب رحمه الله لا يجوز له ذلك وعليه العناء إن فعل، وأما المقارض فلا ينتفع بذلك لنفسه من غير إصلاح المال، وإن فعل فعليه العناء ولا تصح مضاربة صبي وسفيه ومحجور عليه بفلس

•

قال رحمه الله وعندي يجوز أخذ المال من السفيه بالمضاربة كما يجوز أن يكون عاملا، وجاز أن يكون السفيه والمحجور عليه عاملا أخذا للقراض لأن الحجر على ماله لا على بدنه، ومال القراض مال لغيره، ومن أجاز مبايعة الصبي فيما قل أجاز أن يؤخذ منه القراض القليل، وأن يأخذه وجاز فعل المقارض في المال من مصلحة احتيج لها احتاج لها مال القراض أو المقارض في مال القراض كان يعطي الأجرة لمن يدله على شيء يبيعه له وكمسامحة في

1 ..