الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠١المبايعة نظرا للمصلحة مثل أن يريد بذلك جلب الناس إليه ولو من رأس
المال.
قال رحمه الله وفي الديوان، وإن باع بيعا حالا ولم يأخذ المال فجحد فهو ضامن إلا إن كانت له بينة ولا يعير ذلك المال فإن أعاره فتلف فهو ضامن، وإن رجع إليه ولم يتلف فليس عليه شيء وعليه عناء ما استعمله المستعير، وإن حط في البيع أو غبن في البيع أو الشراء فيما لا يتغابن به الناس فهو ضامن، وإن أبرأ المشتري من الثمن أو بعضه فهو ضامن
ويقدها من
وفي التاج وإن باع المضارب بيعا وحط من الثمن عن المشتري فما حطه منه فمن جميع المال لأنه ناظر لربه ولنفسه قال وفي الديوان ويكتب البطابق من مال القراض ويشتري منه ما يكتب به والورق ويشتري المصابيح ذلك المال ويكري ما يحتاج إليه المال ويعطي الكراء من الربح قبل يقسماه، وجاز له أن يشتري الشيء الذي فيه العيب إن رأى ذلك أصلح للمال ويشارك غيره في الربح في ماله ولا يشارك هو غيره في ربح المال الذي في يده من مال القراض ويستودع المال عند من يثق به من الناس ويضعه عند زوجه إن كانت لا تخون الأمانة، وإن تلف في ذلك لم يضمن ويرهن بعضا من مال القراض في دين القراض ولا يرهن الاكفاف الدين، وإن رهن أكثر فهو ضامن للفضل إن تلف الرهن، وقيل لا يرهن إلا إن لم يجد إلا ذلك وكره أخذ أجر على عمل يده، وقيل لا يثبت له وذلك مثل خياطة ثياب القراض، وجاز أخذ أجر على منزله ودابته الأجرة من المقارض على ماله إذا أكراه، وجاز التصرف للمضارب فيه إن كان فيه ربح أو ظن أن فيه ربحا ولو منعه من التصرف ربه كان يمنعه إلى وقت يأذن له
كأخذ غيره
-
101
-