كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

فيه، وأجاز له البيع والايصال إلى رب المال ولو كان الايصال لرأس المال ومناب رب المال فقط من ربح بل لزمه إيصال ذلك ويمنع وارث المضارب من التصرف في مال القراض إن مات المضارب ولو كان قبل موته يتصرف فيه

بالدلالة أو بإذنه

•

وقال مالك عقد القراض عقد لازم، وأنه يورث اهـ. وجاز للوارث بيع ما احتيج لبيعه إذا كان لو لم يبعه لفسد أو يحتاج إلى مئونة أو خيف عليه الغصب وجمع المال للايصال إلى رب المال إن حضر المال ولا يلزمه السفر إليه إن غاب المال بمقدار السفر والذي عند القطب رحمه الله أن يلزمه أن يسافر إليه كان الربح أو لم يكن إلا إن كان الميت لم يترك ما يورثه وارثه، وجاز له أخذ سهمه من ربح إن كان الربح ولو قسم الوارث وحده على قول من يجيز للمقارض أن يقسم الربح وحده ولو بلا إذن من رب المال ولزمه ما لزم موروثه، فإن أتجر الوارث بمال القراض بعد موت المقارض فله منابه من الربح إن أتجر المقارض به أو لا في حياته ولو لم يكن فيه الربح حين ذاك الاتجار ولكن ضمن الوارث التلف إن علم بموته فأتجر، وإن لم يتجر به موروثه المضارب أو لا قبل موته فأتجر الوارث بعده فللوارث عناءه لا ما عقد عليه رب المال والمقارض إن لم يعلم بموته بلا ضمان تلف ولزمه ضمان التلف إن علم بموته فأتجر بعد علمه بموته بلا عناء في الحكم لأنه أتجر بمال بلا إذن مالكه وله عناءه فيما بينه وبين الله لا أقل ولا أكثر وكذا إن مات رب المال فإن أتجر المقارض بعده فله منابه إن أتجر قبل موت رب المال على حساب ما عقد معه سواء علم بموته أو لم يعلم ولكن ضمن التلف إن علم وأتجر بعد علمه، وإن لم يتجر قبل موت رب المال ثم أتجر بعد موته عد متبرعا في الحكم وله العناء فيما بينه وبين الله وضمن التلف إن علم بموته وأتجر بعد موته، وقيل له عناءه في الحكم وفيما بينه وبين الله لأنه ليس متعديا

102

?

-