الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٥على عمله والصحيح عند القطب أنه لا ضمان عليه إذا استعان بقوي لا يضيع ولا يخون كالاجارة على رعي غنم للقراض أو سوقه إذا كان المقارض ممن لا يفعل ذلك ولا يأخذ مالا بضاعة أو قراضا على المال الأول الذي أخذه قراضا لئلا يشغله فيضر رب المال الأول خصوصا عند من يقول أنه كمن اشترى قوته وصح الخلط واستخدام مال لآخر ومضاربة المقارض به غيره وأخذ مال على الأول بإذن أصحاب الأموال، وإن لم يؤذن له في ذلك ضمن إن تلف عند المضارب الثاني ولو بلا عمد ولا تضييع ولو بتجر وخسارة ولا يضمن مضارب المقارض الأول ما أتلفه من مال القراض بلا تعد
التلف
هو
ولا تقصير
وفي التاج أنه يخلط أموال الناس مالم ينهوه، وقيل لا يخلط ولو ماله إلا باذنهم، وان خلط بلا اذن ففي الضمان خلاف وللمضارب الثاني ما اتفق به مع المضارب الأول ان سلم كله أو سلم بعضه وفيه رأس المال والفائدة ولا يبيع ولا يشتري من مال بعض لمال بعض وله الرد لواحد مما باع من الآخر بالإقالة وكذلك ماله ومال القراض لا يبيع ولا يشتري بعضه ببعض لا بالإقالة أو التولية، وان أخذ المال على القراض فأعطاه لغيره على القراض كما أخذه فهو ضامن فإن كانت الخسارة فعليه وان كان الربح فهو بين صاحب المال والتاجر الثاني إن لم يعلم، وان علم فليس له عناء ومنهم من يقول يأخذ نصيبه من الربح ولو علم وإن أخذه على النصف فأعطاه لغيره على الثلثين فاتجر به فربح فلصاحب المال نصف الربح و يأخذ التاجر الآخر النصف الباقي و يدرك على المقارض الأول تمام الثلثين من الربح في ماله وان أخذه الأول على النصف فأعطاه لغيره على الثلث فأتجر فربح فلصاحب المال نصف الربح وللتاجر الآخر الثلث وللتاجر الأول السدس والوديعة
-
1.0 -
-