كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١١

له، وإن مات وبين ما لصاحب المال وما للوديعة وما له فالقول له لأنه أمين فيما بيده، وإن لم يبين فوجدوا في كل صرة اسم صاحبها أخذوا بذلك، وإن لم يجدوا بيانا ولا كتابة قسموه على روس أموالهم إن علموها وإلا عطلوه حتى يتبين، وإن تبين بعض أخذه صاحبه والله أعلم.

- 111 -