كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٣

ومن

وقد أجاز مالك شركة العنان في جميع العروض إذا استوت قيمتها من جنس أو أجناس ومن شرط شركة العنان خلط المالين حتى لا أحدهما يتميز ويقدم الخلط فيها على قولهما اشتركنا وعلى الاذن والشركة كالبيع بأنواعها، أجاز البيع بلا لفظ أجاز الشركة بلا لفظ وكذا الاجارة والقراض، وإن كان لواحد مائة ولآخر خمسون وشرطا الربح سواء فعل شرطهما على الصحيح لحديث المؤمنون على شروطهم .. إلخ، وقيل الربح يقسم على المال ولو عقد التساوي فيه فالربح تابع للمال كالوضيعة كما أن الربح تابع للمال إن لم يقع شرط وكذا إن اشتريا دابة أو غيرها وتساويا في الثمن على أن يخدم بها أحدهما ويكون له من نسلها وخدمتها وزائد ثمنها إذا بيعت الثلثان ولشريكه الثلث أو كان ثمنها أثلاثا أعطى أحدهما الثلثين والآخر الثلث فيخدم بها صاحب الثلث وشرطا الربح أيضا فأجاز الفضل في مقابلة عمله، وإن باع خادم بها سهمه منها لصاحبه أو غيره أدرك على شريكه منابه من الربح وغيره من كل ما تولد منها، وإن باع شريكه له أو لغيره أعطاه منابه من الربح إن كان، وكذا غير الربح مما تولد، وإن شرط خادم بها أن ما خدمه عليها في بلد كذا أو إن خدمت كذا مدة معينة له دون شريكه والباقي بينهما أو شرط الشريك أن له من الربح كذا والباقي منه بينهما فهما على شرطهما ولكل ما شرط ذلك، وإذا اشترط أحدهما تسمية من الربح كنصف وثلث جاز من

لنفسه

والله أعلم

113

-

-