الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٤باب شركة المفاوضة
شركة المفاوضة أن يبيح كل لصاحبه ماله فيتجر به ويأكل منه ويركب
ويلبس ويكون ملكا له، وكذا فائدته
•·
قال القطب رحمه الله فهذا بناء على أن شركة المفاوضة تكون في الفائدة وأصل الفائدة وهو ما تولدت منه الفائدة ولو كان عرضا ويدخل في المفاوضة ما لكل واحد ولو لم يعلم إلا بعد عقدها مثل أن يقر له بمال سابق عليها عند الجمهور، وقيل لا يدخل إلا ما علم واسم المفاوضة مأخوذ من أفاض كل منهما لصاحبه بما عنده كما يقال للرجلين إذا اشتركا في الحديث متفاوضان وكل منهما فوض الأمر لصاحبه قال الله تعالى وأفوض أمري إلى الله الله
قال رحمه الله وفي مدونة أبي غانم الخرساني عن عبد الله بن عبد العزيز أن المفاوضة لا تكون إلا في المال أجمع وأنها إذا أقر أحدهما بشيء جاز على صاحبه، وإن باع أحدهما سلعة دون صاحبه وكان صاحبه غائبا جازت عليه خصومته، وإن ادعى أحد على الغائب شيئا لزم الشاهد منهما ما لزم الغائب إذا قامت البينة، وإن مات أحدهما انقطعت الشركة ويؤخذ الباقي منهما بما على الميت وهل من شرطها بأن يصرحا بالاشتراك فيما تتولد منه الفائدة أصلا أو عرضا أيضا أو في الفائدة فقط والأصل كل له ماله
خلاف
114 -