كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٦

وإن كان

ذلك المال أو من الكسب كالاحتطاب والصنائع ربح من أو هدية ثواب لأحدهما فبينهما نصفان وشركتهما باقية وجزاء هدية الثواب من مالهما ولا يدخل فيها صداق ولا دية أو إرث أو هدية لا لثواب أو زكاة وإن دخل عبد أو أمة ملك أحدهما بصداق أو إرث أو دية أو هبة غير ثواب أو نحو ذلك مما يختص به الموهوب له فالشركة منفسخة، وإذا حدث ما لا يدخل انفسخت

قال القطب رحمه الله وانظر عقرا أو جرحا أو صداقا عقدت المفاوضة قبل فرضهن وبعد لزومهن أو حدثن بعدها فهن في ذلك كله لأصحابهن أو للسادات وتنفسخ به المفاوضة ولا يودع أحدهما دابتهما أو يعطها أحدا إلا بإذن، ويجوز الأكل من أشجار بإذن البالغ إن اشتركها مع

أخيه الطفل.

قال رحمه الله ونزلت مسئلة في تلات امرأة لها زوج ولا أصل لهما فكانا يجمعان حتى جمعا غرفة شعير واشتريا نخلا فمات عنها وعن غيرها فادعت الشركة فقال أهل ثلات تجمع مثل ما يجمع أو أكثر فقسموا بينهما نصفين، وإن قعدت الشركة لاخوة واشترى أحدهم أصلا فقال اشتريته بمال امرأتي وأنكروا فهو بينهم ويعطي للمرأة ما أخذ مالها، وإن باع أحد من الشركاء لرجل شيئا فحجر عليه بعض شركاءه أن يدفع له الثمن فإنه يدفع له لأنه الذي باع له، وإذا قعدت الشركة فمن استفاد فبينهم إلا الحقوق فمن أعطيها فله ولا يقبل قوله أنه اشترى هذا للغائب أو لغيره أو لزوجته إلا إن بين ذلك وليس بين الشركاء عناء في خدمة المشتركة، وقيل العناء يدرك بينهم وإن تفاوضا ولأحدهما ألف ولآخر أكثر أو أقل

116 -

-