الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٨من
قال القطب رحمه الله ولا تجوز مع الأصل وفي اللقط وغيره إلى أكثر ثلاثة، قال لكن ذلك مشكل عندي بل تجوز فيما يظهر لي في كل ما تصورت فيه قلوبهم الانصباء كالأربعة والخمسة والستة فصاعدا اهـ. وتعقد مع بالغ عاقل غير محجور عليه ولو عبدا مأذونا له في التجر بإذن من سيده وإذا تمت الشركة فمشتركاها كإنسان واحد يفعل كل منهم ما يفعل الواحد في ماله من التصرف وتنفسخ شركة المفاوضة إن دخل لأحدهما إرث أو دية إن قتل وليه أو جرح أو صداق لعقيدة إن تزوجت ولو تبرأ من تلك الأشياء من دخلته وكذا إن قسما ولو شيئا يسيرا كلحمة أو قرصة فإذا انفسخت لم ترجع إلا بالعقد، وإن أصاب أحدهما كنزا فهل هو له خاصة أو بينهما على حسب شركتهما مناصفة أو مثالثة قولان فيوجب فسخا لعقدة المفاوضة من من خصه به كهبة لا لسبب المال المشترك ولا لثواب مطلق أو وهبت لأحدهما وما أعطاه أحد المتفاوضين فيما أفسد عمدا أو خطأ المال أو
من
قيمة
البدن أو أعتق رقيقا لهما أو حرر به محرمه أو تزوج فأصدق أو أعطى في الزنى أو في الخمر أو حج أو اعتمر أو أعطى زكاة لزمته قبل المفاوضة وما جعل في نفعه خاصة مما لا يصح فيه اشتراك أدرك صاحبه منابه من ذلك المال الذي صرف أو من مثله عند الانفصال بالقسمة أو بالفسخ، وجاز لكل من المتفاوضين بيع وشراء بأنواعهما من التولية والاقالة وقبض وقضاء في الدين وأذن لعبدهما وثبتت مضرة أحدثت على مالهما بإذن واحد منهما، وإن وهب أحدهما لصاحبه بعض حصته على الشيوع لم تنفسخ بذلك، وإن وهب أحدهما بعض حصته على الشيوع لغير صاحبه شاركهما ولم تنفسخ فلو كانا أنصافا فوهب أحدهما نصف سهمه لأحد كانوا أرباعا ربعان لصاحبه وربع له وربع للموهوب له ويجبرهما على القسمة إن أمكنت، وإن لم تمكن القسمة فليتفقوا على ما يصلح ولا يتسرى أحدهما أمتهما ولو
118 -