الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٩أذن له صاحبه لأنها ليست كلها له بل بعضها والبعض الآخر ملك لصاحبه والفروج لا تعار ولا تصح فيها الدلالة ولا تسلف ولا يزوج أحدهما أمتهما ولا عبدهما ولا يطلق لعبدهما أو يراجع أو يفادي إلا بإذن صاحبه ولا يتم بسهمه في زكاة النقدين إلا قولا شاذا
قال القطب رحمه الله حاصل ذلك أنه لا زكاة في ذهبهما وفضتهما إلا إن تم في حصة كل واحد منهما نصاب وكذا عروض التجر والله أعلم.
-
119 -
١٬٨٥٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.