الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢١واتفقا أن كل ما فضل الله به عليهما بعمل أو بصدقة فهو بينهما أو يعطي كل نصف ما بيده لصاحبه فما سعياه بعد نصفان أو على ما اتفقا عليه
كمثالثة أو مرابعة والله أعلم.
- 121 -
-
١٬٨٥٦ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
واتفقا أن كل ما فضل الله به عليهما بعمل أو بصدقة فهو بينهما أو يعطي كل نصف ما بيده لصاحبه فما سعياه بعد نصفان أو على ما اتفقا عليه
كمثالثة أو مرابعة والله أعلم.
- 121 -
-