كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢١

واتفقا أن كل ما فضل الله به عليهما بعمل أو بصدقة فهو بينهما أو يعطي كل نصف ما بيده لصاحبه فما سعياه بعد نصفان أو على ما اتفقا عليه

كمثالثة أو مرابعة والله أعلم.

- 121 -

-