الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٢باب في الشركة بلا عقد وحيازة الأب
إن لم يعرف لأحد مال أو ثبت فلاسه وله أولاد تفرقوا في بلاد وقدم كل بمال قعد فيه أبوهم وهم خدمته في الحكم إن لم يحزهم كالعبيد لسيدهم
ولا سيما إن لم يثبت فلاسه أو عرف له مال أو لم يتفرقوا بل كانوا معه
•
قال القطب رحمه الله وأما فيما بينه وبين الله فليس للأب في مال ولده إلا ما يحتاج إليه من نفقة ونفقة أزواجه وخلاص ديونه الدنيوية والأخروية وغير ذلك مما يحتاج إليه إن لم يكن له مال ينفق منه ذلك أو كان له مال يستغنى عنه كمسكن ويدل له حديث كل أحق بماله حتى الوالد وولده فليس له من مال ولده إلا إن احتاج، قال القطب ويدل لذلك أنهم يفرضون النفقة للوالد على ابنه وآية الارث فكيف يفرض له في ماله أو يرث ماله وأجمعوا أن الابن غير مملوك لأبيه فكذا ماله لا يكون له ولو أضيف إليه إلا إن احتاج ومعنى قوله عل الله أنت ومالك لأبيك احتياج الأب لخدمة وإنفاق إذ لم يجد ما يستغنى به وقيل أن للأب تخديم ولده في طبخ طعامه وإحضاره وسقيه حضر الماء أو لم يحضر وخياطة ثيابه وغسلها وكبسه لعياء أو ضعف أو مرض وما أشبه ذلك من الخدمة ولو كان غنيا عنه بماله، وقيل الذي للأب في الحكم ما كسب الولد دون ما ورث وبعض أثبت له أيضا ما ورث لعموم ظاهر الحديث والمرأة في ذلك كله كالرجل فصداق المرأة وما تكسبه عند بعض للأب في الحكم لظاهر الحديث فإن حكم الأنثى حكم الذكر إلا ما ورد
هو
122 -