كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٤

لام تمليك ما حد الرجل إن زنى بابنته قلت يحد ولو شملتها لام التمليك في الحديث بالمعنى لما ورد في الحديث من حد الزاني مع ما ورد في القرآن من تحريم تكاح البنت وحل ما ملكت اليمين ومعلوم أن ما ملكت اليمين هي

لا البنت اهـ

الأمة

الله

قال القطب وذكر عن الربيع أنه لو احتاجت امرأة إلى مال ولدها باعت منه وأكلت واكتست وهو يتيم ولا تأكل على شبع ولها عند أبي عبد ما للأب من أكل ونزع وأن لا ينزع ولدها منها ولو تزوجت، وأن تخرج به إلى كل بلد له فيه أعمام وأخوال وللرجل ما بيد ولده أو عبده ولو أقر أنه لقطة أو حرام أو كذا لم يحكم عليه بما قال، وإن صدقه عمل بتصديقه والاحازة أن يعطي الأب لابنه شيئا من ماله أو ما بيده ولو لباسه ويقول أحزتك به عن نفسي فلك ما سعيت ويقيله الابن ويقبضه على المختار من أن هبة الأب لابنه تصح بالقبول والقبض فإن لم يقبض لم تصح الاحازة إلا عند قال هبته تصح بالقبول وهبة الاحازة إن أبى الولد قبولها صح حكمها من الاحازة ولو لم يقبل ولم يقبض امتناعا من الاحازة ولا تصح بجزء من شيء لأنه لا قبض في مشترك، وإن أبى مضت عليه الاحازة وذلك أن الاحازة إزاحة له نفسه فيكون له سعيه وعليه ما لزمه فما لم يحزه يلزمه ما لزمه من ديون كما أنه له ما كسب من مال ولا يلزمه اتصال به مع أنه يريد الانفصال عما

من

عن

لنفسه أو عليه سعي

•

قال القطب رحمه الله وعندي لا يصح احازة غائب بلا نائب عنه بل يبعث إليه كتابا أو رسولا أني أعطيتك كذا ولو مما في يده وأحزتك به عن نفسي وحينئذ إن امتنع من التلفظ بالقبول أو من القبض لما ليس في يده فإنه

-

124