الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٥تمضي عليه الاحازة وتصح الاحازة لكطفل مع بالغ عاقل من اخوته بهبة واحدة ويقبل الهبة عليه وعلى نفسه ولا يقبل ويقبض لنفسه وحده، وإن قبل له ذلك ولا سهمه ولا الاحازة، وقيل يصح سهمه ويبطل
لنفسه لم يصح
سهم
غيره ومضت احازته خاصة ويقبض البالغ العاقل الحاضر على الغائب أيضا ويقبل الهبة أجنبي أيضا ويقبضها لكطفل وغائب باشهاد الأب على
الاجازة أنها واقعة بذلك
قال رحمه
•
الله ومن أجاز الإحازة بلا إعطاء فإنه يقول لا يحتاج
الأب في احازة الطفل والمجنون والغائب والأبله إلى أن يقوم لهم أحد بل يحيزهم باللسان ويشهد على ذلك ولا تنفسخ الاحازة برجوع الأب فيما أعطى فيها وصح رجوعه فيه والاحازة باقية على حالها وما استفاد الولد من كهبة أو إرث قعد فيه بخاصته لا أبوه.
قال رحمه الله: هذا هو الصحيح وإذا قعد الولد في شيء وكان له فلا يكون الشيء اجازة ولو كانت الهبة له من أبيه إن كانت على غير الاجازة لا على الاحازة حتى يقر الأب بالاحازة بالهبة التي وهبها لابنه، قيل إن اشترك الابن مع أبيه أصلا بارث أو بغير ارث فاستفادا فادعى الابن أن ذلك الأصل المشترك تكون بينهما على الانصباء التي لهما في
الفائدة
من
الأصل وأنكر الأب.
الأصل
قال عبد العزيز فالله أعلم إن كانا عند الله كغيرهما، قال القطب الله وعندي أنهما كغيرهما في كون الفائدة على انصبائهما في واحازة البنت بالغة أو غير بالغة تزويجها تزويجا صحيحا أعطاها أم أعطى
رحمه
-
-