كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٦

عليها شيئا أم لا قال لها أحزتك أم لا وإخراجها إلى زوجها وهو حاضر أو إلى بيت له بملك أو غيره فإن عقد عليها ولم يخرجها فليس ذلك باحازة ولا يكون تزويج الابن طفلا أو بالغا احازة له فاذا كان الأب قاعدا فيما بيد أولاده في حياته إن لم يحزهم قعدت للأولاد الشركة بعد موته فيما هو للأب، وفيما كسبوا بعد موته أو قبله ولم يهبه لهم ما لم تعرف لهم قسمة بعد موته، وإن

لرغيف

وأما ما اختص به أحدهم في حياة أبيه من هبة وان من أبيه أو ارث

أو غير ذلك فهو يختص به بعد موته

•

قال القطب رحمه الله والمراد القسمة الشرعية على طريق سهام الارث، وإن اقتسموا ولو قليلا كالرغيف فكل من سعى شيئا فهو له وكل ما بيد واحد فهو له إلا إن تبين أنه من المشترك.

قال قال الشيخ لأنه يمكن أن تكون الفائدة من حصته تلك، قال القطب والتحقيق الضابط عندي إسقاط هذه العلة فيعتبر أنه إذا اقتسموا فكلما سعى أحدهم فهو له ولو أكل حصته مثلا في موضعه

قال: قال أبو زكريا إذا قسم لهم أبوهم الأصل فاستفادوا قعد في الأصل والفائدة أبوهم، وإن مات فهم في ذلك كله شركاء إلا إن وهب لهم ذلك، وإن مات أحدهم فالقاعد فيما ترك أبوه لا ورثته، وإن وهب تسمية في أصله لهم فمات قبل أن يقسموا فجحد الورثة فلا تجزيه الشهادة ولا سيما الخبر لأنه لم يقبض لأن ذلك شائع لا يمكن قبض سهمهم لعدم تميزه فعلى

-

126 -