الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٧خبر
قول عدم شرط القبض تجزيهم الشهادة، وإن مات بعد القسم أجزاهم الأمناء ولا سيّما الشهادة في العطية والقسم لقوة ذلك بشيئين الهبة والقسم، وإن سافر الأولاد أو بعضهم بعد موت الأب فاستفاد كل مالا أو اشترى
بعضهم شيئا فبينهم في الحكم إن لم تعرف لهم قسمة قبل الشراء أو الاستفادة ولو أشهد أن ما اشترى هو لنفسه لأن الشركة قاعدة لهم.
دونهم
قال القطب رحمه الله وذلك إذا خلف لهم أبوهم شيئا، وأما إن لم
لأن
يخلف لهم ولو قليلا فلا شركة بينهم سافروا أو لم يسافروا فلكل ما بيده حكم الأب انفسخ بموته لأنه لم يترك لهم شيئا يبقي لهم حكم الأب وتقعد به الشركة وليس أحدهم عبدا للآخر وذلك إذا كان لباسهم عارية لهم من غير أبيهم أو أعطاهم لباسهم ملكا لهم ولم يعطهم تمتيعا فقط أو كان ملكا لهم بارث أو نحوه وما اشتراه بعضهم لغيره فهو لذلك الغير إن أشهد حين الشراء مال الغير، ويقبل إقراره قبل تمام الشراء لأجنبي لا بعد الشراء لأنه إقرار على الغير وهم إخوته وما استفاده أحدهم لنفسه بعد موت أبيه من كهبة أو إرث ولو تقدم في حياة أبيه قعد فيه دون إخوته ودون سائر الورثة ما لم يعرف أنه المشترك من
أنه
يشتريه
لذلك الغير من
•
قال القطب رحمه الله وحاصل هذا الكلام أن من كسب شيئا بعد موت أبيه فهو له إن كسبه بعد ما حصلت له هبة ولو من أبيه أو إرث من غير أبيه أو غيرهما مما يقعد فيه الولد، وأما ما كسب قبل حصول الهبة ونحوها فهو بينهم ولو كسبه في حياة أبيه سواء حصلت الهبة ونحوها بعد ذلك أو لم تحصل رأسا ولكن إن تقدمت الهبة أو نحوها عن الكسب ولو في حياة
-
127
-