الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٩أو
خرج إلى غير ملكه فكمن لم يخرج، وإن أدخلوا مالا في المشترك فالفائدة بحسب ما لكل واحد وإن ادعى أحدهم شراء شيء لنفسه لم يثبت له وكان للكل ولو صح، وإن أشهد حين الشراء أو قبل أنه يشتري لفلان فلفلان إن أقر بعد وهكذا ما يمكن من مسائل الباب حكم الورثة حكم الأولاد وحدهم معهم وهكذا لا تقعد الشركة بين الورثة إن خرج أحدهم إلى ماله خاصة وخلفهم في المشترك ولا يدرك شيئا فيما سعوا بعد خروجه في المشترك واستخص أيضا بما سعى ولو حجر عليهم أن لا يأكلوا غلة الأصل إلا ما بين عليه أنه من غلة المشترك إن أمكن إدراك حقيقته لتعذر إدراك حقيقته بل هو ممتنع عادة لا عقلا فإنه ممكن عقلا وكذا إن خرجت أخت عن أخوتها بنكاح ثم إذا قسموا ادعت سهمها في حيوان وعروض لم يكن لها سهمها إلا في الأصل والعرض المعروف من تركة الميت في الحكم فلا تدرك في سهمهم بعد خروجها وموت أبيها ولا يدركون شيئا فيما سعت وتدرك فيما كان قبل الخروج ولو ضموا الكائن بعد الخروج كأن حرثوا قبل الخروج وحصدوا بعده إن عرف الحب المحصود بعينه وقام وكذا إن خرجت هي بالتزويج في حياة أبيها أدركت فيما عرف من متروكه فكل ما جعله واحد ممن قعدت لهم الشركة من المال أو أخذه من دين في نفقة خاصة أدرك عليه شركاءه حصصهم إذا قسموا وما داين به أحدهم للمال المشترك أو لحوائجهم فقد لزمهم ولزمتهم خسارته إن خسر وقبل قوله إن ما داين به لحوائجهم إن تبين الدين بإقرارهم لا إقراره بالدين وزالت شركتهم إن فسخت قسمتهم، وإن خرج معهم وارث لم يعرفوا به فهم على الشركة وفسدت قسمتهم فكل ما سعى واحد فهو بينهم كحالهم قبل القسمة ويتجابر الشركاء على الجذاذ في وقته أو الحصاد وحرث الأرض والتذكير وبناء منهدم وسد منتلم وبنيان الجسور وعلى كل ما يصلح المال مما لولاه لفسد المال لا على احداث ما لم يكن ولو
-
129
-