الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٠صلاحا كغرس وبناء لما لم يتقدم وحفر لما لم يحفر وإعلاء بناء على بناء متقدم
مستغنى عنها عادة في ذلك المحل.
•
قال القطب رحمه الله وفي الديوان وإن أراد بعض الشركاء احداث ما لم يكن كتوسيع وتضييق وأبى بعض فلا يجبر، وقيل إن رأى الحاكم ذلك أصلح جبر من أبى ويتآخذون على ما يحتاج إلى العمل من أبواب الدار والبيوت والقفول والمفاتيح ولا يتأخذون على نزع النجم من الأجنة، وقيل يتآخذون على ذلك إذا كان أصلح وعلى نفقة عبيدهم وكسوتهم وتزويجهم ونفقة الحيوان وسقيها وجزها والقول قول من قال نحرز الحيوان ونأتيها بطعامها ولا نخرجها إلى الفحص، وإن غاب بعضهم أو امتنع فأصلح الحاضر ما فسد أدرك على الغائب والممتنع ما تعنى وما أنفق وإن بفداء من غاصب ولو حجرا عليه الاصلاح أو الفداء إذ لا يصح حجرهم، وفي الحجر وترك الاصلاح والفداء إدخال ضرر وهو محرم وهذا إن اشتركوا خاصا معينا، وأما قعدت لهم الشركة وهي العامة للتصرف بنحو البيع والشراء كالأولاد بعد أبيهم وكالمتفاوضين والمشتركين عنانا أو شركة أبدان فلا يتداركون فيها العناء كما لا يتشاحون في النفقة والكسوة، وقيل لا يدرك الشريك عناءه ولو في مشترك خاص ويعامل أحد الشركاء الشركة العامة قيل أو الخاصة في المنتقل وتقبل هبته منه وهديته وعاريته ونحو ذلك إن لم يعرف إنكار شريكه لأنه لا تحل الأموال بغير رضى ملاكها، وإن قعد زمانا بعد علمه بالبيع ثم أنكر البيع لم يجد حين لم ينكر عند العلم وإن ادعى أنه لم يعلم فالقول قوله وعليه اليمين إلا إن كان يشاهد من أخذ ذلك من شريكه يتصرف فيه فلا يعذر في قوله أنه لم يعلم، وقيل فعل الشريك ماض على شريكه ولو أنكر حين علم، وأما الأصل فلا يصح البيع إلا إن باعوا كلهم ولو بأن يأمروا غيرهم أو يأمر
من
120
-