الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣١بعضهم بعضا ولا يعامل أحدهم في خاص من المشترك الخاص الابرضى شركاءه ولا يحالل أحدهم دونهم، وجاز إن كان أمينا والأمين حجة في نزع التباعات، وقيل كذلك كل من يصدق إذا قال يضمن عنه فمن قال له الأمين تحملت عنك تباعة كذا أخلصها عنك أو أحالل لك فيها فقد برى وكذا من أعطى أمينا شيئا يوصله إلى من له عليه حق وكذا من بيده كوديعة أو عارية أو مضاربة أو مال بخلافة أو وكالة أو أمر تجزي محاللته إن كان أمينا
قيل أو مصدقا لمفسد في ذلك المال فيضمن وكذا الأب ولو غير أمين، وقيل إن كان أمينا تجزي محاللته في مال طفله أو مجنونه فيضمن الأب أو لا يضمن على الخلاف وجوزت من شريك في مقدار سهمه فسا فلا ولو كان غير أمين، وقيل لا تجوز إلا فيما هو أقل من سهمه
قال القطب رحمه الله وفي الأثر يحل أخذ ما أعطت المرأة من مال
زوجها اشتركته مع أولادها الصغار ما لم يعلم أنه بلغت الثمن اهـ
قعدت
وكلما جازت المحاللة جازت المعاملة والتصرف في المال والقبض بإذن من تجزي محاللته في المسائل التي ذكرت كلها، وإن كان بعض من لهم الشركة يتامى أو مجانين جازت معاملة البالغ العاقل في المنتقل لا في الأصل إن كان أمينا، قيل أو غيره إذا ذكر له أنه يضمن سواء كان شريك اليتيم أو المجنون أخاه أولم يكن أخاه وذلك لأن القيام بهما فرض كفاية فكل من قام بهما من الأمناء جاز لكن الولي أولى إن كان أمينا والله أعلم.
131 -
-