كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

سهم

باب فيما يلزم شريك الغائب

لزم شريك غائب عاقل أو مجنون أو طفل حفظ مشتركهما أصلا أو

لأنه

بيده

عرضا ولو دخل المشترك ملكه بعد غيبة الذي ثبتت له الشركة كأمانة وهل يبيع الغلة ويقسم الثمن ولو وحده قسمة عادلة ويشهد على الغائب أو يقسمها بحضرة الصلحاء ويجعل لسهم الغائب ما يصلحه حفظ له أو من بيع وحفظ ثمن قولان، وإن ظهر له الصلاح بعد الحفظ في البيع باعه وجوز في غلة الشجر والحرث أن يدخل إليها أمناء بعد الادراك ويقوموها عليه ويزن من ماله الغائب من قيمتها ويشهد عليه أمينين

من

سهم

ويدفنه في موضع معلوم للشهود وتصير الغلة كلها لهذا الحاضر ولو قدم الغائب من حينه ولا ضمان عليه إن تلف الثمن بعد الدفن أو قبله بلا تضييع، وإن لم يدفنه وجعله في موضع مختف يختاره لماله جاز، وإن شاء تصرف فيه وكان في ذمته ويشهد على أنه في ذمته وعلم اليتيم والزكاة والغائب والمجنون والمسجد وأموال الأجر والأمانة في مصالح لهم ورخص لشريك غائب إن طالت غيبته حتى لا تعرف حياته ولا محله أن يترك ذلك الشريك مال الغائب إلى مال غيره من الناس الذين ليسوا شركاء وكان المراد أن يقسم غلته بأمناء ويترك حصة الغائب من الأصل والغلة ولا يشتغل بها

الأصل مع بوجه من وجوه الحفظ أو السقي أو الاصلاح ولا يضمنها

•

قال القطب رحمه الله إنما اختص ذلك بالأصل لأنه لا يلحق

الشريك فيه ضمان في الجملة لأنه لا يدخل يده بخلاف المنتقل فإنه

132

-

-