كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٣

إذا جالت فيه يده بالرفع أو الوضع أو نحو ذلك دخل ضمانه وإن شاء قسم بأمناء غلة الأصل وترك الأصل على شركته ولا يلزمه اشتغال

بحصة الغائب ولا حفظها

قال رحمه الله وذلك كله إذا لم يجد من يحتسب للغائب ولا وكيلا له ولا خليفة ولا مأمورا ولم يجد من يجعل له وكيلا، وأما إذا وجد ذلك فلابد من حضور من يراعي المصلحة للغائب ويعمل معه مخرجا من سهم الغائب بالقسمة أو البيع أو غير ذلك

قال عبد العزيز رحمه الله فتحصل في الشركاء قسم لا يتصرف أحدهم وإن في المنتقل إلا برضاهم وهم الشركاء في شيء خاص أصل أو عرض والثاني قسم يتصرف في المنتقل فقط إن لم ينكر غيره من شركاءه وهم من قعدت لهم الشركة العامة في كل شيء أو في التصرف والثالث قسم يتصرف مطلقا في الأصل والعرض وإن بلا إذن وهم المتفاوضون ورخص قيل لشريك غائب بالغ أو طفل في فدان أن يأكل ثمار الفدان من شجر شريكه إن كان يعمل فيه أكثر مما يأكل أو مقدار ما يأكل.

بن

قال القطب رحمه الله قال الشيخ أحمد محمد بن بكر كلما عمل الشريك في المشترك من العمارة والصلاح ودفع المضار مما يتواخذون عليه وما لا يتواخذون فإنه يدرك عناءه على شركاءه عامة كانوا أو خصائص

قال والظاهر أنه مقيض بما إذا غاب صاحبه أو حضر وامتنع اهـ. ومن اشترك مع غائب أرضا بيضاء بإرث جاز له حرثها كله بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه.

133

-

-