الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٧باب القسـ
ــــــمة
القسمة تمييز بعض الانصباء من بعض:
قال القطب رحمه الله يشمل هذا الحد قسمة الرقاب وقسمة المنافع لأن الانصباء تتميز فيها كما تتميز في الرقاب وتختص بمدة من الزمان بخلاف قسمة الرقاب فإنها للأبد والقسمة ثلاثة أنواع: قسمة مهاياة، وقسمة مراضاة، وقسمة قرعة. فقسمة المهاياة بالياء هي قسمة المنافع وتسمى أيضا قسمة المهاناة بالنون سميت قسمة المهاياة بالياء لأن كل واحد هيأ للآخر ما طلب منه من هياء الشيء إذا جهزه وسميت قسمة المهاناة لأن كل واحد هناء لصاحبه ما أراد وهي كالاجارة وتحتاج للزمان، ويجوز فيها ما يجوز في الاجارة ويمنع فيها ما يمنع في الاجارة ويلزم فيها ما يلزم في الاجارة وذلك كعبد بين رجلين يتراضيان على أن يستخدمه هذا شهرا وهذا شهرا وكذا يتراضيان على أن يسكن هذا مدة. المومة والآخر كذلك غير أن أجل الدار يوسع فيه لأنها بخلاف العبد فإن العبد لا يزاد فيه على الشهر، وقيل بجواز الزيادة بلا كثرة والنقص والدابة كالعبد، وأما الدار والأرض فيجوز فيها القسمة على السنين المعلومة والأجل البعيد
وأما التهابي في الاغتلال فلا يجوز في يسير الزمان ولا في كثيره كما إذا قال غلة هذا العبد يوما لي ويوما لك أو هذه الأيام العشرة لي ولك بعدها مثلها وقسمة المراضاة كالبيع يجوز فيها ما يجوز في البيع ويلزم فيها ما يلزم
-
137
-