الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤١قال وروي عن أبي محمد عبد الله بن زورتن جوازها بالقواديس
والأحواض والأيام والساعات وبكل ما يفصلون به، وإذا قسموه بالنوب والأحواض فليرصد كل واحد نوبته وحوضه، ومن ضيّع حتى دخل سهم صاحبه لم يدرك شيئا فيه، وقيل يدرك وكذا الآبار والعيون على هذا الاختلاف ولا يجدون قسم ما فيه المنفعة للمنفعة على الأيام كحلب الغنم، وقيل يجدون ولو لم يرض بعضهم، وإذا لم يقسم الماء لم يجد أحد بدع أرض يسقيها منه، وإذا وجد غير مقسوم مثل إن وجد يدور على أرض معلومة بين يوم وليلة وأراد صلحائهم قسمه لئلا تقع الفتنة أبقى على حاله والأشياء على أصولها المعروفة بها حتى يصح بطلانها بوجه، ومن أراد الفتنة أخذ على يده صاغرا راغما وتعتبر العادة له شركة في ماء أو مال ولم يجد من يقاسمه سقى نصيبه أو أخذ نصيبه من المال وذلك إن أبصر العدل و يدع سهم شريكه الغائب أو اليتيم، وإذا قسم ماء البئر أو غيرها فأراد أحدهم إخراج ماءه إلى أرض لا تسقى منه، وقيل أو يكريه لمن يخرجه فله التصرف في نصيبه بما شاء إلا إن منعه من يؤدي ذلك إلى جعل الطريق أو المسقى إلى خارج في أرضه وإذا تهدمت بئر فأخذت من أرض أحد الشركاء أجبروا له بالاصلاح لها، وإن قسموا وهي متهدمة آخذة من الأرض لم يجبروا لمن أخذت له تلك من الأرض التي صارت له ولا يجبر شريك على حفر بئر سبقت واحدة أو لم
ومن
من
الماء
تسبق، ومن النوع الثاني الذي هو قسمة المنافع قسمة منافع المشاع لحرث أو سكنى إن كان مما يسكن كدور وبيوت وهل يقسم على الذكور البلغ العقلاء الأحرار دون الاناث والأطفال والعبيد والمجانين أو على الديار إن كانوا يسكنون في الديار، وإن كانوا يسكنون بعيالاتهم في البيوت، فالبيوت أو على سكك الحرث وهي جمع سكة جديدة تشق بها الأرض وتقلب أقوال والمشاع قيل هنا ما ينسب لقوم معروفين وأربابه الأولون مجهولون
- 141
-
-