كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٨

أن أثبتها صافية لفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولا ينقص ما أثبته الإسلام وما أدرك يباع ويشترى من الصوافي ومال الفقراء والسبيل فهو كما أدرك وما أدرك مباحا من الرموم وغيرها فمباح وكل رم وما وجد عليه ولا يقاس بعض الرموم على بعض ولكل منها عادة من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال، وإن كان الرم يقسم فيما أدرك فلا يحرث إلا بقسم وإلا حرث بلا قسم إن شاءوا، وقيل لا يحرث الرم إلا برأي الجبهة من أهله ولو كان الحارث منهم والجبهة المنظور إليه ولو واحدا، وقيل اثنان ويكفي في أمر القيام بالرم ثقات البلد، وقيل الثقات مطلقا وليس للجباه أن يزيلوا أصلا ببيع أو إخراج ملك، قيل إلا إن وجد يباع وأدرك كذلك عند من تقدم، ومن برئ من أهل الرم من منابه جازت شهادته فيه، وقيل تجوز شهادة أهل المشاع ولو لم يبرءوا من سهامهم، وقيل لا تجوز، ومن غاب ثم جاء بأولاد يدعيهم ثبت نسبهم ولا يأخذون من الرم إلا بشهادة عدلين، ومن لزمه حق أعطاه الجبهة إن كان أمينا أو الأمين منهم، وإن لم يجد أعطى كلا سهمه أو جعله فيما جمعوا لمصالح الرم ولا يهدم الجبهة حقا على أحد في رم، وقيل له هدمه كما له أن يمنح من أرض المشاع لأحد بلا أجرة إن أدركت في ذلك عادة، وقيل له أن يتم للزارع ما زرع قبل أن يدرك لا بعده والأكثر أنه لا تجوز المنحة في ماء الرم إلا البئر فتجوز المنحة فيها لمن يزجر وتجوز زيادة يوم يطنون في صلاح البئر أو العين، وقيل لا

للرم

قال القطب رحمه

الله قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر تجوز الدعوى لخاصة أهل المشاع وعامتهم وخلائفهم ووكلائهم والامام والقاضي وكل قائم بأمر العامة في جلب نفع المشاع أو دفع الضر وخصومتهم ورد الجواب ورد اليمين وكذا من ادعاه له أو لمن ولي أمره أو لقبيلته ولا يدرك يمينا

-

148

-