الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠لهما، وقيل لله ورسوله فينتفع به كل مسلم بلا تملك وكذا في خراب بين قربتين، وقيل عن أبي عبد الله أن لأهل البلد أن يمنعوا ما وطئ كراعهم، وقيل بمنزلة الرم، ومن أثر أثرا أو بنى بناء في موات أو جبل فالموات ملك له والوارثه والجبل له سكنه ما قام فإن انهدم أو مات بانيه فلوارثه البناء لا أصل الجبل، ومن حفر بئرا على قرب الماء فتركها فجاء أحد فأوصلها الماء فسقى به مواتا فالموات له وللأول عناءه وغرامته والبئر للذي أوصلها الماء، وقيل للأول والثاني كمتطوع ويشترك الناس في المجازات والمياه والمروج والمراعي وكل ما استووا إليه من مساكن الفحوص لهم أو لمواشيهم والسابق أولى، وإن لم يتسابقوا أو جاءوا معا انتفعوا جميعا واتفقوا، وإن لم يمكنهم الانتفاع جميعا فليقترعوا بعد أن يقتسموا فمن وقعت قرعته على سهم فهو له ويقاتل من عانده على ذلك والله أعلم
10.
-
١٬٨٨٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.