كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٢

حتى

في حياة الأب فلا نقض بعد، وإن أعطى بعضا، وأعطى بعضا في مرضه مثل الأول فالأول مخير إن شاء خلط معهم وقسموا، وإن شاء أتم لهم ما نقص، وإن كانوا صغارا أو بعضهم لم يثبت عليهم قسمه إلا إن استخلف من يقبض للصغار، وقيل يثبت عليهم ولو صغارا إن عدل ولا نقض بعد موته إن بان كل بمنابه، وإن بقي بيده إلى إن مات فليس قسمه بشيء ولو كانوا بلغا إلا إن أتموه بعد الموت، فإن حاف في قسمه فالمختار عدم ثبوته إلا إن قبلوا بعد موته، وإذا فسخوا قسمة الأب فلا يتراددون ما أكلوا في حياته أو أتلفوه ولا ما رفعوا إلى بيوتهم من الغلات في حياته ولو لم يأكلوها مات ولا يجوز للشريك أن يأخذ من الوديعة التي عند أحد حصته، وقيل يدرك حصته فيما يكال أو يوزن، وقيل في جميع المقبوض، وأما المضمون في أحد القائم العين فكل ما أخذ منه الشريك فبينه وبين شركاءه ويدرك أخذه كله أيضا سواء كان في يده بغصب أو وجه من التعدية، وإن أخذ قيمة نصيبه من تلك العين ولو كانت قائمة أو أخذ نصيبه من الدين فلا يدرك شريكه فيما أخذ إن أخذ لنفسه، وقيل هو بينهما وجميع ما نكون له الغلة فلا يأخذ من غلته، وقيل له أخذ نصيبه، وقيل غير ذلك في الأصل ولا تجوز قسمتهم إذا فرقوا نصيب أحدهم على جميع سهامهم أو على بعض انصبائهم، وقيل في الأم إذا اقتسم أولادها ففرقوا نصيبها على أسهمهم بإذنها جاز، وقيل يجوز أن يقتسموا وتتبعهم أختهم بنصيبها، ولا يجوز للوكيل أن يخاير أو يصالح إلا إن أذن له رب المال ولا يفعل ذلك وكيل القاضي أو الامام وإنما تثبت القسمة على الغائب أو اليتيم بالقرعة ويتجابر الشركاء على القسمة إن طلبت وأمكنت بلا فساد

يد

•

-

-