كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٧

قال بعض مارده الحائط أو الزرب مثل الجنان والفدان ونحو ذلك مالم يقطعه حائط أو زرب أو عماره غيرهم وقيل ولو فصل حائط أو

زرب ما لم تقطع عمارة غيرهم، وقيل ما جمعته عين ولو قطع بعمارة غيرهم وقيل غير ذلك في أصل منزل واحد إذا جمعته الأميال، وأما ما في منازل مفترقة في بلاد شتى فلا يتداركون فيه القسمة في مرة واحدة، وإن اتفقوا جاز ولا يجوز حمل ما اشترك بالارث وما اشترك بالشراء عند أبي عبد الله لأنه إن وقع الدرك على أحدهما في شيء مما اشترياه فلا يرجع على صاحبه في الميراث وبالعكس ولكن يقسم كل واحد على حدة فإن استحق على أحدهما شيء رجع على أخيه

أن

•

وأجازه أبو الحسن، وقيل لا يحمل مال قرية على مال أخرى ويتجابرون على القسمة في أماكن الزرع ولو بأشبار أو أقل ولا ينتفع بها أصحابها لغلتها وقيل الأرض كغيرها في عدم الجبر على القسمة إذا كانوا لا ينتفعون هم أو بعضهم بأسهمهم لقلتها بل يتفقون على وجه كالبيع والاكراء والانتفاع بالدول ولا إجبار على قسمة ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساده لأن ذلك ضرر ولا على بيعه لأن شرط البيع رضى المتبايعين ولا يجب على أحد في الحكم يبيع ماله قال جل وعلا الا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجوز البيع على الجبر إذا لم تمكن القسمة وقسمة المنافع بالجبر كثمن ماء جب لا تمكن قسمته أو دار لا تمكن قسمتها فإن كراءها يقسم، ومن ذلك أن يشرب كل واحد مدة معلومة أو يسكن كل واحد مدة معلومة، قيل إذا لم يصطلح الشركاء على شيء باعوه في البلد فيأخذه من أراده، وإن من غيرهم وذلك في العروض والمتاع والانية، وإن اختلفوا في قسم ذلك أو كان فيهم يتيم أو غائب بيع وقسم ثمنه، وفي الاجبار على بيع العبد قولان وتباع الدواب إن

-

1