كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦١

باطل

لا

يجوز قسمه،

لأنه ربا لا للجهالة وهو كالبيع، قيل وما لم يجز بيعه قال إن قسمت عذوقا لم يجز بلا خلاف إلا إن شرطوا قطعها من حينهم ولا يجوز إتمامه بعده من جهة الربا لا من جهة الجهالة وتقسم الذرة المدركة ولو قبل القطع لا البر لأنه لا يرى من خارج، وجازت متاممته، وإذا قسم النخل وعليه تمر غير مدرك فالأكثر أن لكل واحد ثمر نخلته، وقيل التمر بينهم لأنهم قسموه بعد استحقاقهم إلا إن شرطوا شيئا، وقيل منتقض لأجل التمر وكذا قسم المزرعة وفيها الزرع لم يدرك فيه الخلاف المذكور وقسمة العذوق على النخل ضعيف لأنه بالتقدير لا بالكيل، وجازت المتاممة إذ لا ربا بعد

الادراك

قال القطب رحمه الله: قال الشيخ أحمد لا تقسم الغلة على الشجر إن لم تدرك إلا إن قسموها على أن ينزعوها في حينهم ويصح ذلك بجعل القيمة، وإن تركوها حتى زادت انفسخت، وقيل يصيبون ثلاثة أيام ولا تجوز قسمة الأصل إلا بالحدود المتصلة من طرف لطرف الفاصلة بين كل سهم وآخر كالخطة والجسر والحائط والزرب

وأما المنقطعة فلا تجوز القسمة بها لأنه امتزج ولم ينفصل، وقيل تجوز بالمنقطعة أيضا كالكدية والحجارة والخشبة إذا انقطع كما إذا اتصل ولا يكون المنتقل حدا، وقيل يكون جدا إلا الحيوان، وقيل يكون الحيوان حدا أيضا ولا يدخل الحد في القسمة، ومن شرط القسمة حضور المقسوم، وجاز الأصل ولو غاب إن علموه ولم تمض مدة يتغير فيها، وجوزت قسمة الغائب مطلقا أصلا أو عرضا مدة لا يتغير فيها كبيعه إن علم، ومن الشيء الغائب المجهول بالوصف أو بالتمثيل للحاضر أجاز قسمه كذلك،

أجاز

بيع

161

-