كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٢

وقد تقدم في البيوع أن الحيوان الكبار تتغير إذا مضت سبعة أيام والصغار

ثلاثة

الأمناء

•

قال القطب رحمه الله ولا يشترط في صحة القسمة عندي حضور وصحت بدونهم إلا إن وقع الانكار ولا بيان نعم هو مستحب،، وإذا قسموا فأخذ كل منهم دمنة فلا يلزم في حين التبرية ذكر مافي الأصل من المقبرة والمساجد والغيران والأنهار وما أشبه ذلك ولا يشترط أحدهم على الآخر أن لا ينتفع بسهمه ولو بوجه أبيح له كبناء أو غرس أو حرث وكذا لا يجوز إن اشتركا أرضا لها طريق واحد فاتفقا أن يأخذ أحدهما ثلثين على أن لا يكون له من طريقها شيء وهي لا يمكن لها طريق آخر وجازت لهما القسمة المذكورة على الشرط إن أمكن لها طريق آخر وكذا البيع لا يجوز بيع أصل دون طريقه إن لم يمكن إلا ذلك الطريق ويصح البيع والشرط الحلال المنضبط، وإن بيعت شجرة على أن تقطع أو تقلع فتركت حتى أثمرت فالبيع صحيح وثمرتها للفقراء لا للبائع لأنه أخرج الشجرة من ملكه ولا للمشتري لأنها أثمرت فيما لا يملك، وقيل للمشتري ويضمن للبائع نقص الأرض بالمكث وصح البيع، وقيل للبائع وهو الصحيح وفسخ البيع على هذا، وإن اقتسما أرضا أو دارا ولها طريق لم يذكراه حين القسمة كان الطريق الأول لهما ولم يدخل في القسمة، وجازت تلك القسمة ولو أمكن الطريق لهما أو لأحدهما النواحي ولا يمنع أحدهما من الجواز في أرض آخر على طريقهما الأول ولا يدرك عليه جوازا إلى أرض أخرى له غير المقسومة لأن كلا من الأرضين بطريقها وكذا ساقية جعلت حدا بينهما فاصلة بين سهميهما فكانت غير داخلة في القسمة بل باقية على الشركة لا يجيز أحدهما ماءه منها لأرض أخرى له إلا بإذن صاحبه إذ لا يحدث ما لم يكن قبل إلا برضاه

من

162

-

-