الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٣قال القطب رحمه الله وفي للأثر إذا لم يشترطوا طريقا ولا مسقى سقى
كل مما يسقى به قبل بلا إضرار وكذا الطريق والساقية إن لم يصلوا من واد أو ظاهر أو طريق، وإن لم يجدوا شيئا من ذلك أو وجده بإضرار أعيد القسم والطرق والسواقي إن لم تشترط عند القسم ولم تقع منهم متاممة على شيء وكان في ذلك ضر فقيل ينتقض القسم، وقيل يتم وتكون المساقي حيث أدركت والطرق حيث كانت.
•
قال واختاره الشيخ خميس مالم يقع ضر على أحد وإن قسمت أرض فيها شجرة أو نخلة فوقعت الأرض لواحد والشجرة أو النخلة لواحد فعظمت واتسعت أغصانها فليس لها إلا قدرها يوم القسم ويقطع عن الأرض ما زاد بعده، وإن اقتسما أرضا واتفقا أن يبنياها دورا أو بيوتا فبنى أحدهما أرضه وحرث الآخر جاز إن ترك قدرا لا يضر به حصة صاحبه في بناءه، وإن بان لهما في القسمة غبن وقد قسماها على أن من وقعت قرعته على المعنيون أخذه لم تجز تلك القسمة لأن فيها أخذ زائد بلا رضى وذلك أخذ مال بباطل كالقمار، وإن اقتسما دارا على أن يبنيا بينهما حائطا جازت فمن لا أبى من البناء أجبر عليه حتى يرى كل منهما بدار صاحبه، وإن لم يذكرا بناء بينهما لم يبن كل منهما بينه وبين صاحبه إلا باتفاقهما وكذا إن قسما
،
فدانا واشترطا البناء بنيا لكن مقدار قامة، وقيل مقدار ما لا تتخطاه الرجل، وإن انهدم حائط دار من ناحية أحدهما بعد القسمة أجبر على بناءه لسد الضر إلا إن قسماها أولا على أن يبنيا بينهما حائطا فانهدم من ناحية أحدهما أجبر على بناء ما بينهما ولا يجبر أحدهما على بناء منهدم منها وكذا إن انكسر من ناحيته بعد القسمة أجبر على بناءه وحده إلا إن قسما على عمل جسر بينهما تجابرا عليه دون غيره، وإن قسما بقعة دار واتفقا أن يتركا
فدان
163
-
1