الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٤حيطانها بينهما جاز وتجابرا على بناء منهدم منها ولو لم يكن ضرر وكذا إن تركا حصته والكل يحتاج إليه أخرجوا له طريقا من جملة الأرض وستر كل على نفسه مما يليه ولا يلزم أن يجعلوا بابا على باب الدار التي تجمعهم إلا إن اتفقوا وان كانت في المنزل شجرة أو نخله ولم يذكروها في القسمة فهي بينهم ولمن وقعت في منابه قطع مازاد من أغصانها وما ضره من خشبها وإذا قسم منزل فوقع مجرى ماءه وميزابه لأحد فأراد هدم حصته فله إلا إن كان يضرهم بهدمها فليعيدوا القسمة ويشترطوا صالحا لهم وإن قسم الدار واتفق أن يسكنها بعد قسمتها أحدهما كذا شهرا لم تجز تلك القسمة لما فيها من زيادة وتخالف الجنس فإن السكنى مدة زيادة في سهم مشترطها ومخالفة لنفس الدار
إلا إن كان ذلك في مقابلة عمل أو غيره والله أعلم.
164
-
١٬٨٩٩ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.