الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٥باب في دعاوي الورثة وسائر الشركاء
من مات وترك أولادا وترك بيد كل واحد شيأ فقال أحدهم لما نقسم فالقول قوله ما دام واحد منهم حيا وإذا أقر الشركاء بالقسم وادعى أحدهم أنه قسمة منافع فالقول لمن قال أنه قسمة ذات الشيء، ومن ادعى أن في حصة أحدهم شيئا لم يقسم فعليه البيان، ومن دعى شريكه إلى حاكم في قسمة أصل أو عرض بينهما بكارت أو هبة أو شراء فإن الحاكم يستردد خصمه الجواب إن ذكر الداعي وجها اشتركا به من إرث أو هبة أو نحوهما، وذكر موروثهما إن كان الاشتراك بإرث ولا يلزم ذكر البائع أو الواهب إن كان الاشتراك بذلك فإن أقر أجبر على القسمة ويحلف من كره القسمة على أن يقاسم ليوم كذا أو لا يمضي أجل كذا إلا اقتسمنا قسمة لا ضرر فيها وله إن يطلب إلى خصمه جميلا إن خاف منه تعطيلا بالسفر أو الهروب أو الامتناع وإن طلب من حاكم إغلاق بيوت أو دور تركها موروثهم جاز له إن صحت
القسمة
للموروث وسجن آبيا حتى ينعم بالقسمة ولا يرفع غير ذلك من الابي يده من المشترك حتى ينعم بها إن جعلوا فيه أيديهم، وإن ادعى رجل رجلا لقسمة مال فلان وأنكر المدعى عليه كونه ابن فلان أو أخاه بين من هو مدع وأجبر المدعى عليه على القسمة إن بين المدعي، وإن لم يبين لم يكن للمدعي على المدعى عليه يمين أنه ليس فلان فلان أو ليس أخاه وذلك بن أنه إن قال لم أدر أنك فلان بن فلان ولا أصدقك حتى تبين ذلك فله ذلك وإن قال المدعو للقسمة كان وارث معنا أخونا أو ابن عمنا أو غيرهما ممن يرث معهم أتى عليه ببيان، وإن بخبر لأنه ادعى الارث لغيره، وإن لم يبين
-