الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٨مما يكال أو يوزن وإلا فإنهم يجبرون له، وإن جعلوا الحلال سهما والحرام
سهما فوقعت قرعته على الحلال لم يجز والحلال مشترك بينهم بحاله
•
من
قال القطب رحمه الله وفي الأثر أبو علي إن كان في مال قطعة حرام ثم قسمه الورثة فوقعت لبعضهم في منابه لم يضر ذلك أخذ الحلال
بخبر
من
وجاز له وآخذ الحرام يسلمه إلى أهله ولا يرجع على شركاءه قال ولعل ذلك لعلمهم به، وإن قال المدعو للقسمة شاعت فريضتنا أو لم نعلم قسمتها أو على موروثنا ديون أحاطت بتركته أو أوصى بكذا وكذا فليبين ما قاله، وإن لأنه ادعى لغيره ولا يمين له على المدعى عليه إن لم يبين ولا يجوز قسم المال قبل أن تؤدى منه الوصايا والحقوق التي ثبتت على الميت، وإن وقف منه قدر ذلك فقد أجازه بعض، وإن جعل وصيته في معين جاز لهم فداءه بالثمن فيقسموه، وإن قالوا للوصي نقسم المال ومتى أردت إخراج الوصية أعطيناك لم يجدوا ذلك، وإن ادعى وارث من الورثة بعد القسمة أو بعد الاجابة إليها أن له في الأصل عطية أو شراء أو دينا لم يقبل بيانه عند الربيع الله بشرط انفصال الادعاء عن الاذعان وإلا اشتغل به.
رحمه
•
قال الطقب رحمه الله ووجهه أن قسمته أو إجابته تكذيب لدعواه
}
بعد في ذلك المال ولشهوده قال وجوز بعض مشايخنا قبول بيانه وكذا لا شغل بدعوة طالب قسمة بعد بأن طلبها ثم ادعى أن له في الأصل عطية وكذلك لو ادعى في الأصل دعوة قبل أن يدعى للقسمة أو بعد ذلك وبين على دعوته ولم تتم دعوته بوجه كتجريح شهوده ثم أجاب للقسمة وتجابروا عليها أو لم يتجابروا لا يجد رجوعا لدعوته إلا إن شرط حين أجاب إلى القسمة وهو حين تجابروا، وإن قال المدعو للقسمة موروثنا حي بين المدعي
17 A-