الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٩للموت دعوته بعدول، وإن لم يبين فلا يمين بالقطع لكن يحلف بالعلم بأن يقول والله ما علمت بموته، وإن قال المدعو للقسمة اقتسمنا ما اشتركناه من
قبل كذا بين ولو بخبر وإلا فلا يمين على الطالب للقسمة المنكر وقوعها
وعند القطب رحمه الله أنه يحلف في هذه المسئلة قطعا لأنه لا غيب في ذلك ولأنه مدعى عليه وهو مباشر للفعل بحسب الامكان والأكثر أن لا يمين على منكر القسمة وتجوز شهادة القسام على فعلهم إن نصبهم الامام أو نحوه للقسمة كما أجازوا شهادة الحاكم على حكمه مع شاهد آخر ولو معزولا.
قال القطب بل يجوز عندنا في المغرب وحده
•
قال: قال المصنف والقسام إذا أقامهم الامام أو نحوه فهم أمناء ولا تقبل البينة أنهم غلطوا إن أنكروا ذلك، وقيل تقبل عليهم، وقيل لا تجوز شهادة القسام على فعلهم ولو نصبوا لذلك، وإن قال المدعو للقسمة للحاكم هذا الذي يطلبني بالقسمة أصلا ولا عرضا أو لم يترك موروثنا شيئا يقسم قبل قوله لأن القاعد في الميت الفلاس لأن الأصل العدم والمال حادث والأصل عدم الشركة وعلى المدعي أن يبين أن الميت ترك أصلا أو عرضا يورث لأن الشهادة على حسب الدعوى ثم يجبرون على القسمة إن
ما اشتركت مع
بين، وإن لم يبين فلا يمين له على نفي الشركة أو نفي مال للميت
قال القطب وقيل يحلف ما علمت للميت مالا ويحلف ما اشتركت معك شيئا، وإن قال المدعو للقسمة ترك هذا الفدان برئ وبين مدع أكثر الفدان، وإن لم يبين فلا يمين البت عليه أنه لم يترك أصلا كائنا ما كان
من
- 169
-
1