الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٠لأنه غيب، وأما أن يحلف أنه ما ترك شيئا وستره ونحو ذلك فيمين علم جائز أن يحلفه به بحسب اتهامه والحاكم لا يجبر على قسمة حرام أو مريب إذا عرف ذلك أو على قسمة مكروه ثمنه ككلب غير معلم وباز أو على ما فيه الدعاوي وأصحابها يطلبونها حتى تتم أو تبطل أو على قسمة مختلط من أموال قوم كتخليط لاندار بسيل أو ريح أو مكيل أو موزون من أموالهم لا مختلط اختلاطه عن شركة عقدوها فإن المختلط بقصد الاشتراك تصح قسمته ويجبر عليها إذا طلبت وليتوا هبوا المختلط الذي اختلاطه عن غير شركة إن أنفقوا على قسمته ثم يقسمونه
صدر
معه
•
قال رحمه الله وصفة التواهب أن يهب كل واحد لباقيهم ما كان له على شرط منه عليهم أن يهب كل واحد أيضا كذلك وعلى شرط إن رجعوا بعد الهبة إلى مقادير انصبائهم التي قبل القسمة فتقع القسمة بها وكذا إن اقتسموا أرضا وذهبت حدودها حتى لا يعلم كل من أي موضع سهمه تواهبوها وقال كل منهم لشركاءه وهبت لكم ما في هذا الفدان إلى آخرهم ثم تجابروا على القسمة، وجاز للشريك أخذ ولي على إتيان بوليه ليقسم مشتركا ويأخذ الأخ أخاه أن يأتي بأخيهما ليقتسموا ويأخذ الابن أباه على ابنه الآخر لا ابن على أبيه أن يأتي بأبيه ولا يأخذ الابن أباه على ابن الابن لأن أملك من الأب بابنه فالامام وقضاته وولاته هم القادرون في زمان الظهور على إيصال كل ذي حق إلى حقه، وإذا رجع الأمر إلى الكتمان واستقل كل واحد برأيه وظهر الجور والفساد وكثر اللجاج والعناد جاز للحاكم أخذ عشيرة مانع الحق أن يأتوا به وذلك لأنهم أقدر عليه من غيرهم ولأنه لا يعمل ما يعمل من منع الحق إلا تحت ظلال سيوفهم فهم يقومونه من عوج ظلمه كما يردونه عنه ويجبر الحاكم وليا على وليه بالحبس ولا يخرجه منه
الابن
-
170
-