الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧١إلا إن أذعن للاتيان بوليه أو خرج وليه من الحوزة أو كان عند مانع كسلطان أو أن يأتي أمينان فيقولان لا يطيق إتيانا به ويعذر حينئذ، ومن ثم الحاكم الابن على أن يأتي بأبيه ولا يجبر الابن أباه على أن يأتي بابن الابن
لا يجبر
والله أعلم.
- 171 -
١٬٩٠٦ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.