كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٢

باب في صفة القسمة

جعلت قسمة القرعة تطيبا للنفوس بعد تعديل الأسهم، ومن ثم يجبر عليها إذا أراد الحاكم الجبر على القسمة جبر على قسمة القرعة إن تراضوا

على غيرها

•

وقال القطب رحمه الله قسم قومنا القسمة على ثلاثة أقسام: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. وقسمة تراض بعد تقويم وتعديل. وقسمة تراض واتفاق من غير تعديل ولا تقويم، ويبر بقسم القرعة اليمين إذا تواخذ الشركاء عليها بإيمان وصفة القسمة أن تقسم الفريضة بتحقيق انصبائهم وتضرب إن وجد في السهام كسر إلى أن تصح ثم يقوم كل موضع أو شجر أو نخل يقسم ويعول على أقل السهام فيجعل المال أقساما صغارا فإن كان لأحدهم نصف العشر ولآخر عشر ولآخر نصف قسم من عدد يجتمع فيه النصف والعشر ونصف العشر وعلى قيمة الأرضين وما اتصل بها ومواضعها وربما عدل جزء من موضع وثلاثة أجزاء من موضع آخر وتصح بتمييز كل سهم على حدة إن لم يجمع بعض مع بعض سهامهم، وإن جمع بعضهم سهامه فإنه من جمع في موضع واحد والقرعة على قدر السهام فمن أخذ له جعلت له قرعة، ومن له سهمان فقرعتان فتلقي القرعة على السهام

يأخذها

سهم

فيأخذ كل منهم ما وقعت عليه قرعته يجعلون لكل واحد جسما معينا كنواة وحصاة فمن له قرعتان أو قرعات أخذ ما وقعن عليه ويجوز أن يكتب أسماء السهام بالتعيين كل في ورقة وحسن جعلها على عدد الشركاء فقط لا على

-

172

-