الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٣عدد السهام فحيث وقعت قرعة من له سهمان أو سهام أخذها كلها بعددها هناك وهذا إن كانت أسهم الشركاء كلهم في محل واحد لا في محلين أو محال كثيرة للتضرر، وأما إن كان بعض الأسهم في أرض وبعضها في أرض أخرى فلا ضرر فإذا كانت في محلين أو محال فلتجعل قرعاتهم على
أخذ الأسهم لا على عددهم لعدم تيسر
له الأسهم أسهمه متتابعة من
•
قال الشيخ أحمد: لا تصح القرعة بالأرض ولا بجميع ما اتصل بها وكذا لا تصح بجميع الحيوان من بني آدم وغيرهم، وانما تصح بالمقبوض والمحدود الذي يقبضونه بأيديهم ولا يكون شيئ واحد من المقبوض أقلاما مفترقة مثل السكين ومقبضه والأصابع واليد وما أشبه ذلك وقيل بجواز ذلك كله وليقس على مثال خفيف مثل تارك أما وأخوين منها وزوجة وأربعة أشقاء ففريضتهم أصلها من اثني عشر لأنه سهمان سدس وللكلاليين أربعة ثلث الاثنى عشر وللزوجة ثلاثة ربع الاثنى عشر والأشقاء ثلاثة كذلك وهو الباقي لا ينقسم عليهم فتضرب أربعة عدد روسهم في الفريضة اثنى عشر فتخرج ثمانية وأربعين فتصح منها لأنه ثمانية وللكلاليين ستة عشر وللزوجة اثنا عشر والأشقاء كذلك وهو الباقي ثلاثة لكل منهم فإن قسمت لهم بمرة أعطيت كلا سهمه على حدة على أصلها بأن يقسم المال على اثنى عشر فينوب الأشقاء ثلاثة فيقسمونها على أربعة بالقرعة،، وأقل لا سهام الفريضة التي هي ثمانية وأربعون ثلاثة وهي سهم كل شقيق وهي تدخل في الثمانية سهم الأم ولا في الستة عشر سهم الكلاليين فلا تقسم بحسب القاعدة إلا على ثمانية وأربعين عدد سهامهم فإن كانت القسمة في محلين أو محال على عدد السهام كتبت في بطاقة كل اسم صاحبها على عدد الأسهم ثم تلقى البطائق على عدد الأسهم فيأخذ كل منهم ما وقعت عليه
-
173
-