كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٤

بطاقته، وإن كانت في محل واحد كتبت البطائق على عدد الأسهم أو على الشركاء فتلقى على الأسهم من أولها من طرف ويتفقون عليه ويعينونه فحيث وقعت بطاقة من له ثمانية أو اثنا عشر أو ستة عشر أو ثلاثة أتم سهامه في تلك الجهة متتابعة ثم تلقى البطاقة الأخرى من أول الباقي فيه ثم صاحبه عددها على الترتيب وهكذا إلى آخرهم ولا يلقي البطائق من يعلمها لمن هي أو علم بعضها ويكفي عن الكتابة كل ما يميز البطاقة أو السهم

ففي الأثر فإذا ميز القاسمون السهام أخذ الوارثون كل واحد منهم شيئا في يده ولو حصى وأعطوه واحدا من غير أن يخبروه بتلك العلائم فيرمي ذلك وكل يعرف علامته، وإن كان فيهم أيتام أو غياب ندب أن يزيدوا لهم ربع العشر ولا يصح للأول ولا للثاني ولا الثالث ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما لكل إلى آخرهم وتلقى القرع كلها وتقرأ وتميز وهنا وجه أخف وأسهل أن وهو يقسم المال نصفين للكلاليين وأمهما نصف وللزوجة والأشقاء نصف آخر باقتراع عليهما فالنصف الأول على ثلاثة لكل سهم والنصف الثاني على ثمانية أربعة للزوجة وتبقى الابعة لكل من الأشقاء واحد وإن اقتسموا بمبايعة أو بمواهبة أو مباراة أو بتراض جاز والقسمة بيع من الوجه الذي هو القسمة بلا قرعة تحريما وتحليلا وصفة ذلك إذا عدلوا السهام وأخذوها بلا قرعة وهب كل واحد لكل واحد التسمية التي له في السهم وكذا البيع يبيع كل واحد لكل واحد التسمية التي له في ذلك السهم الذي صار إليه والبراءة والمبادلة بالتسمية التي لشريكه في السهم الآخر الصائر له وإن وهب أحدهم وأبى الباقون فلا يشهد للموهوب لهم بما وهب لهم وذلك تصح هبة لأحدهم حتى تتم من الكل وكذا البيع ونحوه من المباراة

لأنه لا

والمحاللة والتراضي والتخيير والمبادلة

هذا

174 -