كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٥

قال القطب رحمه الله وأما أن يتزايدوا كما يفعل الناس اليوم فلا بأس فيما يظهر إلا إنه لابد أن يقول اشتريت سهامكم في هذا القسم بكذا من الدراهم مثلا، وإن اشتراه كله سهمه وسهامهم بطل لاشتمال العقدة على ما لا يجوز وهو شراءه مال نفسه والله أعلم.

-

-