الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٦باب فيما لايدخل في القسمة
يخط على المقبرة والمسجد والمصلى ويستثنى في قسمة القرعة أو التبرية أو نحوها وكذا الثمار والحبوب المدركة إن كانت على القول بأنها لا تقسم مع قال أنها كجزء منه ما لم تقطع قال تقسم معه ولا تستثنى وغير
الأصل، ومن المدركة كالشجر إن لم يثمر قط تابع للأرض والشجر كالبيع
قال القطب رحمه الله ومن أجاز قسمة أنواع بمرة أجاز أن لا تستثنى الثمار ولو أدركت فيدخلونها في القسمة مع الأرض أو الشجر ويحجز بين أراض متصلة بخط أو شق، وإن اقتسموا بالنواحي وأخذ كل واحد منهم دمنة بحدودها لم يجب حين قسمة التبرية ذكر ما في الأصل من قبر أو غار أو مسجد لأن قسمة التبرية كالبيع جوازا، ومنعا، وإن أخذ كل قرعته حتى بقي سهم مشترك بينهم فمن كسر القسمة منهم جاز له وكان القول له في النقض ولو طرحوا القرعة على كل الأسهم لاشتراكهم في السهم الباقي فلم القسمة وهم شرعوا في القسمة على رسم اتفاقهم وكذا إن اشتركوا المال أثلاثا أو أرباعا أو نحوها فقسموه أنصافا على أن يكون النصف لأحدهما والآخر بينهما جاز لكل نقضها لبقاء الشركة، وجاز إمضاءها إن لم يمتنع أحدهم منه ويقسموا نحو المكيل بكيل والموزون بوزن لا باحتياج لقرعة، وقيل لابد من القرعة في ذلك ويجبر الحاكم على القسمة الشرعية ذميا دعاه ذمي، وإذا تمت القسمة بين الشركاء استقررهم الشهود بكلام يسبق به أحدهم فينعمون له بوقوعها على ما وصف وذلك أنه يقول مثلا لهم اقتسمتم المال
تتم
176
-