كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٧

يتبين

فلان وفلان بن

حتى

كان

الذي بينكم من قبل فلان بن فلان بإرث أو شراء أو هبة وتباريتم ولم يبق بينكم شيء سهم كل على حدة يقررهم جمعا أو فرادي فينعمون له فمن جحدها بعد بلغ الشهود إلى الحاكم الخبر على إقراره بلا زيادة أو نقص وجاز فيها إشهاد الأمناء وإخبارهم، وأجاز بعض العلماء في القسمة شهادة أهل الجملة ثلاثة فصاعدا، ويقول الأمناء في تبليغ الشهادة إلى الحاكم شهر عندنا أن فلان بن فلان اقتسما ما بينهما من أصل من قبل إرث أو هبة أو شراء فمن ادعى بعد التبليغ في شيء هو بيد صاحبه فإن عرف أنه من تركة الميت أو أقر بذلك كان بيده لم يجز فيه إشهار القسمة من أنه أخذه في سهمه أو بتراء إليه منه صاحبه فإن كان لا يعرف من كان بيده ولو بعد إشهار القسمة، وقيل يقعد فيه من تركته قعد فيه من هو بيده ولو عرف أنه من التركة ومن ادعى ما بيد صاحبه أنه لم يدخل في القسمة فمدع، وإن شهرت قسمة بين ورثة أو شركاء فعمر كل منهم موضعا معروفا وبقي موضع آخر من المشترك لم يعرف عامرة منهم فمن ادعى قسمته وأنه لفلان أو ثبوته لنفسه فهو مدع فإن لم يبين فهو مشترك بينهم على الأصل، وإذا لم تعرف القسمة بين الشركاء فمن كان بيده شيء فادعى شركاءه أنه مشترك بينهم فأنكر فالقول قوله إن لم يعرف أنه مشترك بينهم، وقيل القول قولهم إن لم يبين، وإن قسمت امرأة مع أخيها فأخذت سهمها فتركته بيده حتى مات ودفعها بعد موته منه أولاده فإن بلغت الخبر بالقسمة الحاكم ثلاثة من أهل الجملة فقالوا أنها اقتسمت مع أخيها وسموا ما أخذت في سهمها من الأصل قعدت فيما سمي لها من الأصل بالقسمة ولا أخيها أنه كان بيد أبيهم حتى مات وما لم يقسم قعد فيه

عند

شغل بتبليغ بني ورثة أخيها بلا يمين عليهم، وقيل يحلفون على العلم حتى تثبته ببيان أنه من

التركة والله أعلم

-

177 -