الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٤مال بباطل كالقمار ويجوز جهل قسمة المواريث والقصاص ودقائق الربا وسائر الفروض الموسعة والتي على الكفاية ما لم تتعين أو يحكم فيها بجهل وكفر القسام إذا خالفوا منصوص الكتاب في الارث مثلا أو ما أجمعت عليه الأمة سواء من يعدل السهام أو يلقي القرعة والله أعلم
-
184
-
١٬٩١٩ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.