الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٧الطلاق حق مترتب في ذمة الزوج إذا أراده منها زوجها وأوقعه وقع وكذا نائبه والشفعة حق على المشتري يسلمه للشفيع إذا أراده، وأجاز بعضهم رهنهما فإذا حل أجل الدين طلق المرتهن ولا يفوت الطلاق بالتأخير، وإن لم يكن الأجل فمتى شاء طلق، وإذا طلق فقد تخلص الراهن من الدين ويكون طلاقا بائنا لا يملك رجعتها إلا بإذنها ولا يصح رهن الشفعة إلا بعد بيع ما يشفع، وإذا بيع فلذي الشفعة رهنها فإذا رهنها فللمرتهن أخذها بأن يشفع بمال نفسه ما بيع ولو لم يكن شريكا في المبيع أو في طريق أو نحوه، وإذا فقد تخلص الراهن من الرهن، وإن لم يشفع حتى فاتته الشفعة أو أبطلها فقد بطل دينه، وقيل لا ولأجل ما ذكر من عدم صحة بالذمة شرط التعين والتحقق في الخارج وشرط القبض وجواز بيعه وما بالذمة يصح أن يكون مقبوضا ولا يباع وفي بيع الطلاق والشفعة خلاف، وما
شفع
لا
جاز بيعه جاز رهنه بلا عکس غالبا
•
رهن
قال القطب رحمه الله ومن غير الغالب رهن الثمار على الشجر والصوف والشعر والوبر على الحيوان فإنه يجوز بيعها وتقطع قبل الزيادة ولا يجوز رهنها والحيوان على قول مرجوح قال ففي الديوان رهن الحيوان مكروه ـد أبي الشعثاء جابر، وقيل يجوز وهو المأخوذ به
عند
قال وفي المنهاج منع سليمان رهن الحيوان لأنه يذهب ويجيء، وقال ابن بركة الأكثر منا على منعه فيه ولو عبدا وأجازه الأقل، قال وقول المجيز أقوى في الحجة ولا يجوز رهن ما بالبطن للغرر ولا ثمر على شجر ولو أدرك لعدم القبض
187 -
-