الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٠ينب نيابة شرعية عن المالك ويجوز للأب رهن مال طفله ولو كان له مال لكن إن بيع أو تلف فعليه لابنه قيمته، وإذا رهن الانسان شيئا قبل أن يملكه ثم ملكه أعاد الرهن ثانيا، ومن رخص في أن تؤدى الكفارة أو التباعة
قبل أن يغفل موجبها فالظاهر أنه رخص في إبقاءه بلا تجديد عقد
وصح
قال القطب رحمه الله والحق ما ذكره المصنف وقد تجوز متاممة مال الغير بلا إذنه إن كان منتقلا، وأجازه مالكه بعد ذلك لأن القاعد رهن
في الشيء المنتقل من كان بيده واليد دليل الملك وان أقر المرتهن أنه عارف أنه ليس لراهنه بطل الرهن ويجوز لك شراء عروض من يد إنسان تعرفها لغيره من قبل إن لم ترتب. وأما الأصل فإذا عرف لاحد بوجه لا يزال عن حكمه إلا بمعرفة بيان إخراجه إلى ملك منتقل إليه بوجه كبيع وهبة وإجارة، ومن ثم لا يباع إلا بنسبة لمالكه إلا إن كان بائعه خليفة فله بيعه بلا نسبة، وأما من يبيعه بأمر أو وكالة أو بدالة فلا يبعه إلا بنسبة إلى مالكه ليصح خروجه بأن
يقول هو ملك فلان أو أني نائب عنه في البيع أو وكيل أو مأمور ويوقف بيع أو رهن إلى إذن مالكه فتقرر في بيع الأصل أو أنه لا رهنه تصح فيه اجازة بعد وقوع بيع أو رهن إن بيع أو رهن بلا نسبة لمالكه، قال وشرطنا إقرار الرهن بيد مرتهنه من راهنه بالرهن فإن من غصب شيئا أو سرقة لا يصح كونه رهنا بيده ما لم يقبضه ربه ثم يعيده وألا ينتقل من ضمان غصب لرهن وكذا ما في يد مريد الارتهان بكعارية أو وديعة أو أمانة أو قراض لا يصح أن يرهن حتى يقبضه مالكه أو نائبه ثم يرده على رسم الرهن فالأمانة لا تنتقل رهنا قبل القبض والمضمون لا ينتقل أمانة
190 -