الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٥يشملها وليست منه وكذا المؤبرة، قيل يشمل الرهن الثمار ما لم تؤبر، وقيل
يشملها ما لم تدرك
•
قال القطب وضابط ذلك أنهم اختلفوا متى تكون غير الأصل، وإذا كانت غير الأصل فاستثناها فله أن يرهنها على حدة لمن رهن له أصلها، وقيل إذا لم يستثن المدركة انفسخ الرهن، قال وهو قول من قال لا يجوز رهن جنسين أو أكثر بمرة وما حدث عند المرتهن من الغلة والنمو فهو مثل الرهن الأول، وقيل ليس برهن ولا يدركه الراهن، وقيل يدركه ويذكر الشهود ما حدث في الرهن من ثمار أو زرع أو نبات فيدخل في الرهن أو تحويل كتحويل نخلة من موضعها ولا تخرج بذلك عن الرهن أو نقص ويبينون أن الشهادة بوصف أو أنهم عرفوها بعينها لأن الأشياء إما أن تعرف بمشاهدة. قطع ومعاينة وبت، وإما بصفة ولقب وهذا في البيع والهبة والاصداق والايصاء ولا يحتاج الشهود في تبليغ الشهادة إلى الحاكم إلى ذكر صفة أو بمت في الرهن لانتفاء إرسال الحاكم للامناء إلى الشيء المرهون والاخراج من وترهن الدور والبيوت والابار والحمامات بكلها ومصالحها أي يذكر ذلك استحبابا، وإن لم يذكر تبعها كالبيع والرهن كالبيع ورهن التسمية عند المجيز كبيعها يجوز حيث يجوز بيعها ويمنع حيث يمنع، ومن رهن جميع أصله في حد معروف أو نصيبا منه ذكره بكله وكل ما فيه من ناس لناس بحدوده بلا احتياج إلى ذكر ما فيه من كجب وغار والرهن كالبيع في الاحتياج وعدمه ولا يضيق على شهود بدمتة ذكر ما حدث فيها من ثمار وبناء وشجر مما يحتاج إليه الرهن الخاص إذا حدثت فيه المذكورات أو زالت عنه والله أعلم
الملك
-
1
-