الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٨عليه الصلاة والسلام الرهن يذهب بما فيه من الدين فإن لم يشترط ذلك انفسخ الرهن إذا لزم الراهن وعليه العمل أيضا ولا تنصب خصومة في دين فيه رهن أو حميل إن لم يشترط لزوم من شاء منهما واشتراطه أن لا تلزمه آفة الرهن لأنه إن لم يشترط ذلك وذهب الرهن ذهب دينه بذهابه، وإن شرطا رهنا يباع على الأجل ولم يذكر أنه يباع بعده لم يبعه بعده إن فاته البيع عنده فإذا حل الأجل سارع إلى بيعه بحسب الامكان، وإن أمكنه الشروع فيه فتأخر فلا يبعه وكان رهنا سخريا فإذا مات الراهن والمرتهن جاز لوارث المرتهن بيعه وكذا إن رهن في حق عاجل أو آجل بعد حلوله رهنا وهنا يباع شاء المرتهن إلى أجل كذا يبيعه المرتهن عند حضور طرف الأجل، وإن لم يبعه حتى انفسخ الأجل لم يجز بيعه بعده وكان سخريا، وإن رهن لأجل كذا كان رهنا باليد ولا يباع عنده وينفسخ إذا حل
متي
وفي الأثر جاز كونه سخريا بعد كونه مؤجلا كعكسه باتفاقهما وكذا شروطه تثبت بعد عدم وتزال بعد ثبوت ولو تكرر مرارا وإن كان ذلك بوكلائهما لا بأحدهما أو بوكيله فقط لحديث المؤمنون على شروطهم فما جاز من الشروط عند القند جاز باتفاقهما بعد العقد قبل حلول الأجل وبعده،
وبعد العقد بلا أجل للدين والله أعلم
198 -