الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢أو له زيادته من ونماء الغلة ونماء الحيوان زيادة الشيء في ذاته فحكمها حكم الرهن تباع
غلة ونماء وخراج وعليه نقصه فالغلة المتصلة كنماء الشجر
معه
الغلة
وكذا الحمل في بطنها والغلة المدركة في وقت بيع المرتهن للرهن من الحادثة في الرهن والغلة المنفصلة إن كان أصلها من الرهن فحكمها حكمه كالثمار إن لم تدرك وإلا لبان المجتمعة في الضرع والأصواف، وإن كانت المنفصلة التي هي الزيادة من الرهن وأصلها من خارج عقلت معه ولا تباع كالسخري والنسل الحادث فإنما تباع إذا ماتا أو مات أحدهما، وأما الغرس أو النقض الحادث فيه فإن كان أصله من خارج فهو لمن أدخله ولا يكون مع الرهن سواء دخله الرهن أو المرتهن، وإن كانت الزيادة فيه من خارج ككراء الدور والحوانيت وخراج العبيد والدواب ففي تصوير ذلك نظر مع شرطنا أن زوال القبض من يد المرتهن بحق من الحقوق سبب لفساده غير أنه قد يقال في الجواب عن ذلك النظر أن هذا الحق إذا كان ليس فيه ملك كاكراء منفعة للمرتهن بتقوية رهنه فمن ارتهن كدار أو دابة ثم أكراها لمكتر بإذن الراهن فهل تنفسخ من الرهن أو لا تنفسخ والكراء قضاء من حق المرتهن عند الأجل يكون بيده حتى يحل الأجل قولان: الأول لابن عبد العزيز والثاني للربيع، وقيل الكراء للراهن لا يدخل في الرهن وعلى جواز الكراء مع صحة الرهن جاز للراهن أن يشترط الغلة كالثمار والالبان، وإن شرط سكنى الدور وما يخرج منه بعينه كلبن وثمار أن ينتفع به بنفسه لنفسه لم يجز لاخراجه من معنى القبض إلا إن أخذه بكراء جاز له كغيره على قول
خروج
في غيره
قال القطب رحمه الله وهو قول من أجاز للمرتهن إكراءه للناس وجاز للمرتهن اشتراط أن لا يذهب ماله بذهاب الرهن وأنه إن ذهب زاد له
202 -
-