كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣

رهنا آخر ولا يجوز أن يشترط الراهن ضمان الفضل أو ضمان أكثر من قيمة الرهن وينفسخ الرهن إن أعاره المرتهن للراهن في الأظهر

وقال الشافعي يجوز أن يعيره للراهن، وجاز اكتراء خليفة الرهن من المرتهن رهنه لنفسه أو لمن استخلف عليه، وإن تلف من يد الخليفة إذا اکتراه فمن مال المرتهن والله أعلم

203

-