الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦حق المرتهن دفع الفضل للراهن بعد استيفاء المرتهن حقه، وإن باعه بنقص عن البيع الأول ضمن ما نقص عن البيع الأول وأعطاه المرتهن إن غر المشتري بالعيب ولم يذكره له، وإن لم يدلس وقد رده بلا إجبار حاكم وبلا حكمه أصلا ضمن ما نقص في الحكم وكذا المرتهن إذا باع الرهن المعيب ولم يخبر به فرد عليه وخليفة الوصية إذا باع ما جعل الميت فيه إنفاذ وصيته ولا يدرك الراهن والمرتهن إجبار المسلط على بيع الرهن في الحكم ويدركه كل واحد فيما الله لأن بينه وبين المسلط في امتناع عن البيع تعطيل الراهن عن فك ذمته بالرهن وعن توصله إلى الفضل عن حق المرتهن وتعطيل المرتهن عن حقه فإذا
أراد المسلط بيع
كذا الرهن شهد الشهود للمرتهن عند الحاكم أن له رهنا هو لأن أصل الدين له فإذا تمت الشهادة تولى المسلط عقد بيع الرهن ولا يبيعه لأن المسلط بمقامه بالنظر إلى البيع فلا يكون المسلط بائعا مشتريا
للمرتهن
والله أعلم
1
0 206
-